السيد أحمد الموسوي الروضاتي
408
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا حلف العبد لم يخل من أحد أمرين إما أن يحنث وهو حر أو يحنث وهو عبد : فان حنث وهو حر فان أعتقه سيده بعد عقد اليمين وقبل الحنث ثم خالف وحنث فهو في الكفارة كالحر ، وإن حنث وهو عبد ففرضه الصيام ، فان أعتق نظرت فإن كان بعد أن كفر بالصيام فلا كلام ، وإن كان قبل أن يكفر بالصيام ، فهو حين الوجوب عبد وحين الأداء حر بنينا على الأقوال : . . . وإن أراد أن يكفر بالكسوة أو الإطعام فعلى قولين اعتبارا بحال الوجوب وحين الإخراج ، وقد قلنا في ما تقدم أن المراعى عندنا حال الإخراج ، فعلى هذا يعتبر حال الإخراج فإن كان موسرا فعليه التكفير بالمال ، وإن كان معسرا فعليه الصيام . * إذا حلف من نصفه حر ونصفه عبد وحنث وكان موسرا لا يصح منه الصيام وصح منه العتق ولا يقتضي ذلك الولاء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 219 : فصل في كفارة يمين العبد : إذا حلف وحنث من نصفه حر ونصفه عبد ، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون موسرا بما فيه من الحرية أو معسرا ، فإن كان معسرا ففرضه الصيام ، لأنه أسوء حالا من الحر المعسر ، وإن كان موسرا بما فيه من الحرية صح منه العتق عندنا ، لأنه لا يقتضي الولاء عندنا ، وعندهم لا يصح لأنه يقتضي الولاء ، وأما الإطعام والكسوة فإنهما يصحان منه ، ولا يصح منه الصيام بلا خلاف ، وقال بعض الشواذ فرضه الصيام . * إذا كان ساكنا في دار فحلف لا سكن فيها وخرج عقيب يمينه من غير وقفة لم يحنث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 219 ، 220 : فصل في كفارة يمين العبد : إذا كان ساكنا في دار فحلف لا سكن فيها فمتى استدام السكنى حنث لان السكنى يقع على الابتداء والاستدامة ، ألا ترى أنه يقول سكنتها شهرا ولم يرد قد ابتدأت سكناها شهرا ، وإنما أراد ابتدأت بالسكنى واستدمته شهرا . فإذا تقرر هذا نظرت فإن كان فيها فأقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج منها فلم يفعل ، حنث عند بعضهم وقال قوم ، إن أقام يوما وليلة حنث وإن أقام أقل من ذلك لم يحنث ، والأول أقوى . فأما إن خرج عقيب يمينه من غير وقفة لم يحنث في جميعه بلا خلاف إلا شاذا منهم . . . * إذا حلف لا دخلت هذه الدار ووقف على بدن الحائط فإنه لا يحنث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 221 : فصل في كفارة يمين العبد : إذا حلف لا دخلت هذه الدار فان دخلها أو بيتا منها أو غرفة منها حنث ، سواء دخل من الباب أو نزل من السطح لأنه يقال دخلها ، فأما إن رقا على سطحها لم يحنث سواء كانت محجرة أو غير محجرة ، وقال بعضهم يحنث بكل حال ، وقال آخرون إن كانت محجرة حنث ، وإن لم تكن محجرة لم يحنث ، والأول أقوى عندي فأما إذا وقف على بدن الحايط فإنه لا يحنث بلا خلاف .